جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص356
فتلخص من ذلك كله أن الأحوط والأقوى ترتب الحكم عليهما، وحينئذ فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر ترتب الحكم بخلاف ما لو وطأها في القبل خاصة للأصل، أما وطئ البهيمة فظاهر بعض أن حكمه حكم وطئ الدبر، لكن يمنعهعدم إتيان ما ذكرنا فيه، فيبقى الأصل فيه بحاله، فلا بدنة ولا إعادة كما هو أشهر القولين على ما في المسالك.
ولا خلاف في
فلا شئ على الجاهل بالحكم والناسي للاحرام والساهي، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الناسي مضافا إلى الأصل وما سمعته من النص، وكذا لا شئ على المكره بلا خلاف بل ولا إشكال لذلك أيضا، نعم تسمع الكلام إن شاء الله في تحمل الكفارة، والله العالم.
(وكذا) في
وهو محرم) كما صرح به في القواعد وغيرها، لصدق الأمرأة والأهل، ولكن لا يخفى عليك وضوح إمكان المنع، نعم لو قلنا بأن المدار على صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك وإن ذكر الأهل لكونه المعهود اتجه حينئذ ذلك، وهو مؤكد لما ذكرناه سابقا، وإلا كان مقتضى الأصل عدم شئ منهما، والله العالم.
(ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك) أي إتمام الحج والبدنة والحج من قابل بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاإلى ما سمعته من النصوص، والى خصوص خبر خالد الأصم (1) قال: (حججت ومعنا جماعة من أصحابنا وكان معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء اني قد ابتليت، قلنا بماذا ؟ قال: سكرت بهذه الامرأة
(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث