جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص353
ما سمعته من التصريح به في الصحيح (1) وغيره، وهو خيرة الشيخ والصدوقينوبني الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والسيد والمصنف في النافع والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل فاعتبروا تقدمه على عرفة لما روي (2) من أن الحج عرفة، وهو مع ضعفه محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان، وكقوله صلى الله عليه وآله (من وقف في عرفة فقد تم حجه) المحتمل لارادة أنه قارب التمام، نحو قوله عليه السلام (3) (إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته) وعلى كل حال فقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه واضح، خصوصا بعد ما قيل من موافقتها للمحكي عن العامة من فوات الحج بفوات عرفة مطلقا.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن عبر بفساد الحج بل في المختلف نسبته إلى إطلاق الفقهاء، بل في صحيح سليمان بن خالد (4) عن الصادق عليه السلام (والرفث فساد الحج) ما صرح به في محكي الخلاف والسرائر من كون الأولى الفاسدة والثانية هي الفرض، بل عن الفاضل حكايته عن أبيه، بل هو خيرته في القواعد ومحكي المنتهى والمختلف فلا يكون حينئذ مبرءا للذمة، وإتمام الأداء إما عقوبة أو لأنه
(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.
(2) المستدرك – الباب 18 من ابواب احرام الحج الحديث 3.
(3) الوسائل – الباب 13 من ابواب التشهد الحديث 2 من كتاب الصلاة وفيه ” الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته.
الخ ” (4) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 8
