جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص350
أجاهل أو عالم قلت جاهل قال: يستغفر الله ولا يعود) وصحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة) وخبر علي ابن أبي حمزة (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما، قلت: قد ابتلى قال: استكرهها أو لم يستكرهها، قلت أفتني فيهما جميعا فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفرقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، إن أبي كان يقول ذلك) وفي التهذيب وفي رواية أخرى (3) (فان لم يقدر علىبدنة فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها) وصحيح جميل بن دراج (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا قال: نعم عليه الحج من قابل) وصحيح معاوية (5) عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(3) الوسائل – الباب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 والتهذيب ج 5 ص 318 – الرقم 1094.
(4) و (5) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 – 1
