پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص336

يأكل قال: يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله، قلت: بلى قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده) وخبر منصور بن حازم (1) عنه عليه السلام أيضا على ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب (سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب اليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب اليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده) وخبر يونس ابن يعقوب (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: أتأكل من مالك أحب اليك أو الميتة ؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك وعليك فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك) وفي كشف اللثام وكذا قال عليه السلام لمنصور بنحازم (3) فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم اصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة، بل في الانتصار الاجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كاطلاق المفيد

(1) الوسائل – الباب 43 من ابواب كفارات الصيد الحديث 9 عن الشيخ بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنه أخذه عن الاستبصار ج 2 ص 209 الرقم 713 حيث أن الشيخ قدس سره رواه في التهذيب ج 5 ص 368 الرقم 1282 مضمرا.

(2) و (3) الوسائل – الباب 43 من ابواب كفارات الصيد الحديث 2 – 10 الجواهر – 42