جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص332
عن ملكه، فان أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فان لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء) في ذلك ايضا مضافا إلى ظهور وجوب إرساله وضمانه المقتضي لخروجه عن ملكه، وإلا فلا يعقل ضمانه مال نفسه فيه أيضا، بل والى ظهور الاجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى على زوال ملكه عنه بالاحرام فيه أيضا، ضرورة كون ذلك ليس إلا لمنافاة الاحرام تملك الصيد الذي هوأثر سبب من أسبابه الاختيارية من الاصطياد والابتياع ونحوهما أو القهرية كالارث ونحوه، فإذا أبطل الاحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير السبب معه أثره، لكن ناقش في ذلك كله غير واحد من متأخري المتأخرين حتى مال سيد المدارك منهم إلى ما أرسله عن الشيخ من الدخول في الملك ثم وجوب الارسال، وإن كنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ، بل في كشف اللثام عنه أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الأقوى أنه يملك بالميراث، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقي في ملكه، ولا يجب إرساله، والذي حكاه عنه في المختلف أنه قال: (إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل، فإذا حل ملكه – قال -: ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فانه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وإن كان في بلده يبقى في ملكه، ولي في الانتقال الذي قواه الشيخ إشكال، لنا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) انتهى ما في المختلف.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال: (وهو قويلأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الارث، وانما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه – قال – وهو مقرب التذكرة وفيها وفي المنتهى أن الشيخ قائل به في الجميع، والذي في
