پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص331

أخذا من القواعد السابقة خاصة، كما أن المتجه أيضا عدم ترتب شئ على المحل لو كان المشترى غير البيض وإن كان أعظم كالنعامة والظبي، نعم يتجه وجوب القيمة أو المنصوص على المحرم، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من الموافق والمخالف، قال: (وهل الأخذ بغير الشراء كالشراء احتمال قريب وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم، لاعانته المحرم على أكله، وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر، وكان الطبخ مثله، ثم عليه لدفعه إلى الآكل الدرهم، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ، كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء، للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية) وإن تبعه في أكثره في الرياض، والله العالم.

(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم) في الحل وفي الحرم (باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث) ولا غير ذلك من أسباب التملك كما في النافع والقواعد وغيرهما بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب، بلعن المنتهى الاجماع عليه في الاصطياد، لظهور الكتاب والسنة والفتاوى في التنافي بين الاحرام وتملك الصيد، فان قوله تعالى (1): (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ظاهر في إرادة حرمة سائر الانتفاعات المنافية حقيقة للتملك، خصوصا إذا لوحظ كون تملكه من جملة الانتفاع، كظهور خبر أبي سعيد المكاري (2) عن الصادق عليه السلام (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه

(1) سورة المائدة – الآية 97.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 34 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 362 الرقم 1257.