پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص328

الوجوب كما هو محرر في محله، والثالث اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلا الاثم الموجب للعقاب، وبه يثبت الغلظ، فلا يحتاج إلى تعدد الكفارة، كما هو واضح، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، والله العالم.

(ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك الاتفاق عليه، لصحيح أبي عبيدة (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله ؟ فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضه درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) وظاهره كالفتاوى ترتب ذلك على المحل وإن كان في الحل، ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى وإن لم يكن كفارة على المحل لو اشترك مع المحرم في قتل الصيد في الحل، لكن في المسالك (يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم، لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصرعلى الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه والواقع خلافه) إلا أنه كما ترى مجرد اعتبار، وكذا ما فيها أيضا (من أن الأكل إن كان في الحل فالحكم كما ذكر وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر، من إطلاق القاعدة الدالة على الاجتماع، ومن إطلاق النص هنا على وجوب الشاة، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ) قلت: قد يقال بظهور الفتاوى في عدم وجوب غير الشاة، لذكرهم هذه

(1) الوسائل – الباب 24 من ابواب كفارات الصيد الحديث 5.

الجواهر – 41