پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص327

وما صال عليه من السباع (وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا، أو خطأ بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه، بل أو قصد تخليصه من سبع ونحوه فأدي إلى قتله على الأصح، بل الاجماع بقسميه على ذلك كله عدا الأخير، بل في كشف اللثام على الجميع، خلافا للمحكي عن الحسن البصري ومجاهد، فلم يضمنا العامد، وهو خلاف نص القرآن والاجماع بل الضرورة من المذهب، وللأوزاعي فلم يضمن إن اضطر إليه، ولآخرين فلم يضمنوا الخاطئ، مضافا إلى النصوص كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فان عليك الفداء فيه بجهل كانأو بعمد) وفي صحيح مسمع (2) (إذا رمى المحرم صيد فأصاب إثنين فان عليه كفارتين جزائهما) وصحيح البزنطي (3) سأل الرضا عليه السلام (عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ قال: أي شئ الخطأ عندكم قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة) وغيرها من النصوص.

(فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى غرضا فاصاب صيدا ضمنه) لما عرفت، ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق بين العامد وغيره في مقدار الكفارة، خلافا للمرتضى في محكي الانتصار والناصريات فالتضاعف في العمد إما مطلقا كما في الأخير أو مع قصد نقض الاحرام كما في الأول، مستدلا عليه بالاجماع والاحتياط، وبأن عليه مع النسيان جزاء، والعمد أغلظ، فيجب له المضاعفة، وفيه أن الأول موهون بعدم موافق له عليه كما اعترف به في الرياض، والثاني ليس بدليل شرعي على

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 31 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 – 6 – 2.