جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص323
إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) وفيحسنه (1) (إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، قال الله عزوجل: ومن عاد فينتقم الله منه) وفي خبر حفص الأعور (2) (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فان قال: نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) وفي مرسل ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للاجماع على قبول مراسيله (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه ابدا في كل ما أصاب الكفارة، فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة، وهو ممن قال الله عزوجل ومن عاد فينتقم الله منه) ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير (4) عن بعض أصحابه غير مسند له إلى الصادق عليه السلام، وفي دعائم الاسلام (5) عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عزوجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) قال: (من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله، فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه، وينتقم الله منه) وفي حديث الجواد عليه السلام (6) مع المأمون المنقول في جملة من الأصول (كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه إلا الصيد، فان عليه الفداء
(1) الوسائل – الباب 48 من ابواب كفارات الصيد الحديث 4 وليس فيه(ولم يكن عليه كفارة).
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 48 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3 – 2 – 5 مع اختلاف في الثالث والرابع.
(5) المستدرك – الباب 32 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام.
(6) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الصيد الحديث 2.
