پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص320

حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) نعم عن سليمان بن خالد (1) أنه سأله عليه السلام(ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال: قيمته، فان أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم) ويمكن أن يكون لعدم المثل لها من النعم كما عن التذكرة والمنتهى، فلا يكون مخالفا، نعم ظاهر المقنع المضاعفة في الفداء، قال: (إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا) وأظهر منه ما عن الانتصار (أن عليه فداءين للاجماع، ولان على المحرم في الحل فدية، وعلى المحل في الحرم فدية) ويمكن إرادتهما القيمة وإن بعد، وإلا كانا محجوجين بما عرفته سابقا من وجوب القيمة على المحل، وكذا ما عن خلاف الشيخ (أن قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد) بل هو أظهر في الموافقة لما سمعته من إطلاق الجزاء على ما يشمل القيمة، نعم من الغريب ما عن الوسيلة (إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة، وإن قتل في الحرم فالجزاء والقيمة، والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء) إذ هو عكس ما سمعته في النصوص، ولعل ذلك من النساخ أو من القلم، وعن الانتصار والناصرية (ان المحرم إذا تعمد الصيد كان عليه جزاءان) وزاد في الناصرية (قاصدا به نقض الاحرامللاجماع والاحتياط، ولان عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فتجب له المضاعفة) وعن ابن إدريس (فان كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل) وفيه أنه لا فرق في دليل المضاعفة في الحرم بين العمد وغيره، كما أنه لا نجد لها دليلا في الحل من حيث العمدية، بل لم يحضرني الآن موافق له فضلا عن كونه مجمعا عليه، فالتحقيق ما عرفته سابقا ولاحقا من

(1) الوسائل – الباب 44 من ابواب كفارات الصيد الحديث 7.

الجواهر – 40