جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص317
والفرخ والبيض، بل وخبر أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا في الغزال (فان هو قتله قال: عليه قيمته، قال: فان فعل وهو محرم في الحل فعليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إن كان محرما في الحرم) بناء على كون المراد منه أن عليه هذه القيمة أيضا، واحتمال الجمع باعتبار المضاعفة في الفداء في غير الحمام ونحوه مما تقدم في النصوص السابقة فان المضاعفة فيها الفداء مع القيمة يدفعه عدم القائل إذ الأصحاب كما عرفت وتعرف بين قائل بما ذكرناه، وهو المشهور، وبين قائل بتضاعف الفداء مطلقا كما عن الاسكافي والمقنع وأحد قولي المرتضى، ومخير أو مردد كما عن المفيد والديلمي وابن زهرة، والتخصيص المزبور خارج عن الأقوال كلها، فتعين ما ذكرناه.
وعلى كل حال فما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه فضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة، وقد تقدم الكلام في ذلك وغيره سابقا، كما أنه قد تقدم أيضا ما يظهر لك منهوهن ما في محكي النهاية والمبسوط والسرائر من أنه إذا قتل إثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والآخر محل فعلى المحل القيمة، وعلى المحرم الفداء والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير، بل لم يعرف لما ذكره من الفرق بين المحل مشتركا ومنفردا ما يدل عليه، وربما يتكلف له الاستدلال بخبر الطاطري (2) سأل الصادق عليه السلام (عن محرمين أكلوا صيدا قال: عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) لكنه كما ترى خال عن الفرق
(1) الوسائل – الباب 28 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3.
(2) الوسائل – الباب 18 من ابواب كفارات الصيد الحديث 8.
