جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص310
لحكم الانسان الملتجئ إليه، بل والى قول الكاظم عليه السلام لأخيه في المروي (1) عنه في مسائله وفي قرب الاسناد للحميري، سأله (عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال) بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها قوله عليه السلام لاخيه أيضا في الصحيح (2) (لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه منحمام الحرم) وعلى الندب قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان (3) (الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة افضل من ثمنه) ولا ريب في أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام، ولو سلم التساوي فأصل البراءة باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب لخبر ابراهيم ابن ميمون (4) المنجبر بما عرفت (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة
(1) الوسائل – الباب 4 من ابواب تروك الاحرام الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب 13 من ابواب كفارات الصيد الحديث 4.
(3) الوسائل – الباب 9 من ابواب كفارات الصيد الحديث 5 وفيه (الطير الأهلي من غير حمام الحرم.
وهو غير محرم فعليه.
الخ) وكذا في التهذيب ج 5 ص 347 الرقم 1204 والكافي ج 4 ص 235 إلا أن الموجود فيالفقيه ج 2 ص 169 الرقم 742 كما ذكره في الجواهر.
(4) الوسائل – الباب 13 من ابواب كفارات الصيد الحديث 5 ولم يذكر فيه قوله عليه السلام في ذيله: (فانه قد أوجعه) وقد ذكر ذلك في الفقيه ج 2 ص 169 الرقم 739 والكافي ج 4 ص 236.