پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص309

حاله، ولا بأس به.

كما لا بأس بالحاق غير الطير به في ذلك مع احتمال برئه حتى الفرخ ونحوه مما لا يمتنع، فان إرساله بمنزلة إتلافه وإن توقف فيه غير واحد، لعدم النص، بل قال بعضهم: يقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة لما في الالتزام بحفظه ومؤونته دائما من الحرج، وفيه أنه اعتبار لا يعارض المستفاد من الأدلة.

ولو كان هو الذي نتف ريش الطير كان عليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا، لأن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة، ولا يسقط مع ذلك وجوب حفظه إلى أن يكمل ريشه، خلافا لبعض العامة، والله العالم.

(وهل يجوز) للمحل (صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن صيد الخلاف والمبسوط والحلي: (نعم) يحل وتبعه بعض متأخري المتأخرين (و قيل) والقائل هو أيضا في محكي النهاية والتهذيب وحج المبسوط (لا) يحل وتبعه الفاضل في محكي التحرير والمنتهىوالتذكرة وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهما (وهو) وإن كان (أحوط) إلا أن الأول أقوى، للأصل السالم عن معارضة ما دل على تحريم صيد الحرم بعد انصرافه إلى غير الفرض، خصوصا بعد ما في الصحيح (1) عن قول الله عزوجل (ومن دخله كان آمنا) قال: (من دخل الحرم مستجيرا كان آمنا من سخط الله تعالى، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم) فان مفهومه كغيره من النصوص جواز الايذاء بعد الخروج مضافا إلى العمومات، سيما ما تقدم فيما يؤم الحرم من الصيد، وإلى كون الموافق

(1) الوسائل – الباب 13 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.