پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص308

المصنف وغيره

من أنه (لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله)

بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم، مضافا إلى صحيح حفص البختري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن أصاب طيرا في الحرم قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) وصحيح زرارة (2) (ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصومة فقال: انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها) وخبر مثنى (3) قال: (خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري امج بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال: ينظرون أمرأة لابأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته) وخبر كرب الصيرفي (4) قال: (كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله).

ومنهما يستفاد جواز الاستيداع ولو من امرأة، لكن عن المنتهى اعتبار العدالة في الودعي، لقوله عليه السلام في خبر مثنى: (امرأة لا بأس بها) وفيه أنه أعم من ذلك.

نعم يستفاد منها ومن غيرها وجوب المؤونة على الممسك زمان بقائه، بل الظاهر وجوب دفع الاجرة لمن لم يقبله إلا بها.

ولو أرسله قبل ذلك فقد صرح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشتباه

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 12 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 – 2 – 10 – 13.