جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص302
قاله علماؤنا واختاره أحمد، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم إلى آخره.
وعلى كل حال فالظاهر أن التحديد المزبور هو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام وأفتى به علماؤنا ولكن في كتب العامة اختلاف فيه، فعن القاسي والطبري ضبط الحرم بالذراع، فان المسافة من باب الشبيكة إلى أعلام العمرة التي هناك عشرة آلاف ذراع وثمانمأة ذراع وإثنى عشر ذراعا، فتزيد على الثلاثة أميال ثلاث مائة ذراع وإثنى عشر ذراعا، ومن باب الشبيكة إلى باب المسجد المعروف بباب العمرة ألف وستمائة ذراع وثمانية أذرع، ومن جهة اليمن من جدار بابالمسجد المعروف بباب إبراهيم إلى علاقة حد الحرم في تلك الجهة أربعة وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع بتقديم التاء ونحو نصف ذراع، ومن جهة العراق من عتبة باب العلا إلى العلمين الذين هما الحرم خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعا، ومن جهة عرفة من عتبة باب السلام سبعة بتقديم السين وثلاثون ألف ذراع إلا ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع، ومن جهة الجعرانة إلى شعيب عبد الله بن خالد إثنى عشر ميلا، ومن جهة جدة إلى البئر المعروفة ببئر شمس وبقاعها الحديبية عشرة أميال، ومقتضى ذلك عدم كونه بريدا في بريد، وعن العلامة القاسي أنه قال: لم أر من تعرض لمقدار دور الحرام إلا ابن خرداد، فانه قال: طوله حول مكة سبعة وثلاثون ميلا، وهي التي يدور بها أنصاب الحرم، وعن جمع المناسك للملا أعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به فانه تتعلق به أحكام كثيرة، وقد اختلفوا في ذلك، فقال الامام الهندواني ومقدار الحرم من المشرق قدر ستة أميال، ومن الجانب الثاني إثنى عشر ميلا، ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلا، ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا، وهذا شئ لا يعرف إلا نقلا، قال الصدرالشهيد: فيه نظر، فان من الجانب الثاني التنعيم، وهو قريب من ثلاثة أميال