جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص300
صحيح ابن الحجاج (1) السابق، بل وإطلاق (2) صحيحه وخبره (3) الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي (4) وخبر عقبة (5) السابقين المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص (6) السابقة، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من المنع عنه واضح الضعف، ومن الغريب ما في المدارك فانه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال: وهو مشكل لانتفاء المعارض، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى به، فليس إلا الغفلة عنه، وإلا فالعمل بهما مما لا يمكن بل لابد من صرف هذا إلى الندب أو الآخر إلى ما سمعته سابقا من الشيخ أو غيره، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من وجوه، خصوصا بعد اعتضادهبمفهوم قوله تعالى (7): (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المقتضي عدم الحرمة ما دمتم محلين، كقوله تعالى (8): (وإذا حللتم فاصطادوا) خرج منه صيد الحرم للاجماع والنصوص، وبقي الباقي، ومنه ما نحن فيه.
(و) حينئذ ف (لو أصاب صيدا فيه ففقا عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا) للأمر به في الصحيح (9) والخبر (10) المزبورين المحمول على ذلك، بل وعلى استحباب الفداء والجزاء لو قتله وإن لم يذكره المصنف
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 30 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3 – 4 – 2.
(4) و (9) الوسائل – الباب 32 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.
(5) و (6) الوسائل – الباب 30 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 – 0 – (7) و (8) سورة المائدة الآية 97 – 3.
(10) الوسائل – الباب 32 من ابواب كفارات الصيد الحديث 2.