جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص298
سأل أبا الحسن عليه السلام (عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه ؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه) الشامل لما أم الحرم وغيره، وخبره أيضا (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه) وخبر دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد عليهما السلام (فيمن رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه فيه) فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الكراهة (لكن) في محكي التهذيب والنهاية والاستبصار والمبسوط والمهذب والاصباح والجامع أنه (لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه) لما سمعته من صحيح الحلبي (3) وخبر عقبة بن خالد (4) الخالي عن ذكر الموت في الحرم، ولذا أطلق في محكي التهذيب والاستبصار مؤيدا ذلك بما في المسالك من حرمة اللحم وأنه ميتة على القولين، ولما تسمعهمن النصوص (5) المشتملة على الضمان للصيد فيما بين البريد والحرم (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) وإشكال كما في القواعد مما عرفت، ومن صحيح ابن الحجاج وغيره مما تقدم الذي لا يخفى قصور المعارض له بعد الاعتضاد بالأصل
(1) الوسائل – الباب 30 من ابواب كفارات الصيد الحديث 2.
(2) المستدرك – الباب 23 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب 32 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب 30 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.
(5) الوسائل – الباب 32 من ابواب كفارات الصيد والباب 30 منها الحديث 1.