جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص296
ذكرنا هناك احتمال كون المراد بالفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم، ونصفه القيمة وحدها، فالخبر حينئذ شاهد لتساوي المحلين والمحرمين في ذلك، ولا ريب في أنه الأحوط إن لم يكن أقوى.
نعم الظاهر عدم الخلاف في
بل في المدارك الاجماع عليه، مضصافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) (لا بأس بقتل البق والقمل في الحرم وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم) كصحيحه الآخر عنه عليه السلام (2) أيضا (لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم) وقد تقدم الكلام في حكم ذلك بالنسبة للمحرم، بل في المسالك استثناء قتل القمل والبراغيث من نحو إطلاق المتن، كما أن فيها أيضا التساوي بين المحرم والمحل في الحرم في اسباب التلف من الدلالة والاعانة وغيرهما كما تقدم لنا بعض الكلام في ذلك، والله العالم.
(وهل يحرم) على المحل قتل الصيد (وهو يؤم الحرم) ويقصده (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط: (نعم) يحرم، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجمع، بل في الأول الاجماع عليه لمرسل ابن أبي عمير (3) عن الصادق عليه السلام (كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم) بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه، وخبر علي بن عقبة (4)
(1) و (2) الوسائل – الباب 84 من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 1وفي الأول (لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم).
(3) الوسائل – الباب 29 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب 30 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد كما يشير إليه فيما يأتي في الجواهر.
الجواهر – 37