پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص295

الأصح ذلك عند المصنف وغيره، وأما المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء، وإلا تضاعفت القيمة للاحرام والحرم كما تقدم الكلام فيه مفصلا (ولو اشترك جماعة) من المحلين أيضا (في قتله فعلى كل واحد فداء) كما في القواعد وغيرها، وعن ظاهر الخلاف وجماعة نحو ما سمعته في المحرمين قيل: لصدق القتل والأصابة على كل، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار (1) (أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك).

(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما عرفت ومن الأصل بعد منع صدق القتل على كل، وضعف الخبر سندا ودلالة باحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص، وكونه ليس بأعظم من الأشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية، ولعله لذا قال في محكي المبسوط إن قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا ولكن قد تقدم سابقا في مسألة اشتراك المحرمين في القتل ما يستفاد منه قوةالقول بمساواة المحلين لهم في ذلك أيضا، بل نفى الخلاف فيه بعضهم، بل ظاهر محكي المنتهى اختصاص الخلاف فيه بالعامة والشيخ في التهذيب، قال: (لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا) وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليهما، وقال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد (2) إلى آخر الخبر الذي ذكرناه في المسألة السابقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء) وقد

(1) الوسائل – الباب 18 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب 21 من ابواب كفارات الصيد الحديث 1.