جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص290
ولا ضمان لتقصيره في ربط كلب غيره وإن أمره الغير، بل الآمر حينئذ مقصر حيث اكتفى بالأمر، ولا يخلو من نظر، ولو لم يقصر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرد الأستصحاب، للأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله، نعم لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم، أو محرما وقد أتى به غيره.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ففي القواعد ضمن، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم، وفيه أن مثله متجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من الحل، لأن حرمة الاحرام شاملة كالحرم الذي قيل يضمن المحل والمحرم بالحفر فيه ولو للحاجة إليه لمنفعة الناس أو غيرها، فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب، بل مقتضى ذلك الضمان حتى مع سبق الحل على الاحرام، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر فان السبب المذكور في الديات الذي قد دلت النصوص (1) على الضمان به لايقتضي ترتب الحكم هنا عليه، ضرورة عدم عنوان في النصوص على وجه يشمله مضافا إلى الأصل والاباحة، بل عن المنتهى والتحرير الوجه عدم الضمان فيما لو حفر في ملكه في الحرم، نعم كلما كان نحو الدلالة على الصيد يتجه إلحاقه به دون غيره، ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض له صيد ففي القواعد والمسالك وغيرهما ضمن للتسبيب أيضا وفيه النظر السابق، ولعله لذا احتمل في محكي التذكرة والمنتهى العدم وإن استوضح ضعفه في كشف اللثام لكنه لا يخلو من وجه، وإن كان الاحتياط يقتضي الضمان، والله العالم.
المسألة (التاسعة لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح
(1) الوسائل – الباب 8 من ابواب موجبات الضمان من كتاب الديات.