پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص285

أيضا، ولو لم تخرج عن الحرم ولم تبعد كثيرا عن محلها الذي نفرها منه وقلنابايجابه الجزاء ففى وجوب إعادتها إلى الأول نظر، من تحريم التنفير الموجب لخروجها عن محلها، فيجب ردها إليه، ومن انتفاء الفائدة مع القرب خصوصا لو كان المحل الأول ليس هو موضع إقامتها والثاني مساو له أو أقرب إليه، ولعله الأقوى، ومن الغريب الأطناب في الفروع في المقام مع أنك قد عرفت الكلام في الأصل، والله العالم.

المسألة (الثالثة إذا رمى إثنان) صيدا (فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء بجنايته، وكذا على المخطئ لاعانته) التي بها يكون سببا بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما عن الحلي فلا شئ على المخطئ بل وإن لم تتحقق إعانته لصحيح ضريس بن أعين (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: على كل واحد منهما الفداء) وخبر إدريس بن عبد الله (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدة) وما عن بعضهم من قصر الحكم على صورة الاعانة منزلا للخبرين عليها لا داعي له، كما أن ما عن ابن إدريس منعدم شئ على المخطئ إلا أن يدل فيجب للدلالة للرمي في غير محله، وفي كشف اللثام بعد أن حكى التعليل بالاعانة عن المصنف والفاضل في المنتهى والتذكرة قال: (ولا أفهمه إلا أن يكون دله عليه بالرمي أو أغراه أو أغواه) قلت حينئذ يكونان موافقين لابن إدريس، ولعل المراد بالاعانة إرادة صيده للرامي، والأولى التعبير بمضمون النص الذي هو مدرك الحكم، نعم يتجه الاقتصار على مورده والفتوى، فلا يجري الحكم على المحلين في الحرم مع

(1) و (2) الوسائل – الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 – 2.