جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص279
فذبحه المحل) فيه (ضمنه
(ولو نقل) المحرم أو المحل في الحرم (بيض صيد عن موضعه ففسد) بالنقل ونحوه (ضمنه) كما صرح به غير واحد، بل عن الشيخ نسبته إلى الأخبار، ولعله يريد أخبار الكسر، بل في المسالك الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليما، فلو جهل الحال ضمنه أيضا، وهو ظاهر كلام الدروس، قلت: لعله يؤمي إليه ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله وغير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام.
(ولو أحضنه) طير آخر (فخرج الفرخ سليما لم يضمنه) كما صرح به غير واحد للأصل، وكذا لو كسره فخرج فاسدا على الأقوى، وربما احتمل الضمان، لعموم أخبار الكسر، وكونه جناية محرمة، وعليه فيحتمل ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامة، أو ما ورد من الفداء، وهما معا كما ترى.
(وإذا ذبح المحرم صيدا) مختارا (كان ميتة ويحرم على المحل)كما تقدم الكلام فيه سابقا (ولا كذا لو اصطاده) المحرم (وذبحه محل) فانه ليس ميتة قطعا، بل هو حلال للمحل بلا خلاف ولا إشكال، بل هو موضع وفاق كما في المدارك للأصل والصحاح المستفيضة (1) بل ربما يستفاد منها إباحته له مطلقا وان ذبحه محرم في الحل، ولكن قد عرفت الحال فيه والله العالم.
(الموجب الثالث السبب، وهو يشتمل على مسائل: الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق) الذي يتعقبه هلاك، للتسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الاتلاف (فان زال السبب) بنفسه أو بغيره (وأرسلها سليمة سقط الضمان) وفاقا للمشهور للأصل (و) فحوى
(1) الوسائل – الباب 3 من أبواب تروك الاحرام.