پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص262

وانصلح فعليه ربع قيمته) وخبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء) وخبر أبي بصير (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه، قلت: فانه رآه بعد ذلك مشى قال: عليه ربع ثمنه).

إلا أنها كما ترى في كسر اليد والرجل خاصة، ولا صراحة فيها على البراءة فضلا عن انتفاء التعيب، على أن في الأول والأخير ربع القيمة والثمن، وفي الثاني ربع الفداء، لكن يمكن إرجاعه إليها كارجاع ما في النافع من التعبير بذلك إليه أيضا، بل في الرياض (أن الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه بل قيمته، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين، لأن مرجع الضمير المجرور فيها إنما هو الفداء المذكورفيهما بعد الصيد قبيل الضمير لا الصيد، وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول، لكن ظاهر بعض (3) الأخبار الأخر الرجوع إلى الصيد، لكنه قاصر السند) وإن كان فيه ما لا يخفى من انسياق ربع قيمة الصيد من النص والفتوى بل كاد يكون صريح ما حكاه في المنتهى عن الشيخ، وقصور سند بعض الأخبار المزبورة لا ينافي تأكد الظن بارادة ذلك من الضمير على وجه يكون من الظن بالمراد من اللفظ.

وعلى كل حال فقد عرفت عدم نص الجرح، ولعله لذا كان المحكي

(1) الوسائل – الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 وذيله في الباب 28 منها الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.