جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص256
ومحكي الارشاد: (يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه) عند المصنف وفاقا لمن عرفت، قيل للأصل وقول الصادق عليه السلام في موثق ابن عمار (1) (وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك) وحسن منصور بن حازم أو صحيحه (2) عنه عليه السلام أيضا قال له: (أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا، قال: فأي شئ تقول أنت ؟ قال: عليهم ثمنه).
ولكن فيه أن الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شئ عليه بذلك إما الفداء أو القيمة، وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت، ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دل على الأول من النصوص المعتضدة بما سمعتمن الشهرة، منها المعتبرة المستفيضة (3) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه، ومنها صحيح أبي عبيدة (4) الآتي المشهور في مسألة مالو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فانه سأله (عن محل اشترى المحرم بيض نعام فأكله المحرم فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء، قال: وما عليهما قال: على المحل جزاء قيمة البيض، لكل بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة) ومنها صحيح زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام (من أكل طعاما
(1) الوسائل – الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(2) الوسائل – الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.
(3) الوسائل – الباب 43 من أبواب كفارات الصيد.
(4) الوسائل – الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.
(5) الوسائل – الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1.
الجواهر – 32