جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص255
للأصل، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرماأو تعلق به الحكم إن كان محلا، بل وكذا لو شك في الاصابة وعدمها بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن المهذب من ضمان الجزاء، لدعوى أن الأصل الاصابة الواضح منعها، وكذا إذا شك في كونه صيد البر، لكن هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا، أما إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر ففي كشف اللثام عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام (1) في الجراد (ارمسوه في الماء) وفيه نظر لأصالة البراءة، والخبر إنما هو في مقابل من قال إنه صيد بحري لا في مثل الفرض، وأما الشك في تأثير الاصابة بعد العلم بحصولها فستعرف البحث فيه إنشاء الله.
((الفصل الثاني في موجبات الضمان)) (وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف واليد والسبب) وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران: المباشرة والتسبيب، بل نص في بعضها على دخول اليد في التسبيب، وفيه توسع، والأمر سهل (أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب والسنةوالاجماع بقسميه عليه (فان أكله) أو شيئا منه (لزمه فداء آخر) عند الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم، بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور (و قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والفاضل في القواعد
(1) الوسائل – الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.
