پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص242

المصنف وغيره من الاستواء هنا ما يشملها أيضا على معنى وجوب القيمة من حيث الحرم، ولكن يشتري بقيمة الحرمي علفا لحمامه أو يتخير، بخلاف غيره فانه يتصدق بها، والله العالم.

(الثاني في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى) الشجر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، لصحيح سليمان بنخالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر) وخبر المفضل بن صالح (2) عنه عليه السلام أيضا (إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر) متممين بعدم القول بالفصل بينها وبين الآخرين بخبر سليمان بن خالد (3) عن أبي جعفر عليه السلام (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) بعد حمل الدم فيه على الحمل ولو لقاعدة التقييد، فلا جهة للاشكال في الاستدلال بالنصوص المزبورة التي قد عرفت وصف الحمل فيها بما سمعت، لكن في المسالك (كون المراد أنه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا بالفعل) ولا داعي له، كما تقدم الكلام مفصلا في المراد بالحمل لغة، بل وفي الاشكال بوجوب ذلك ووجوب المخاض لبيضها ذي الفرخ، وإن كان قد يدفع بأن الشرع مبني على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير، أو بأن المراد من المخاض بنت المخاض، بل ربما دفع أيضا بالتزام وجوبها فيها دون الحمل أو بالتخيير بين الأمرين، ولكن يمكن تحصيل الاجماع على خلاف الأول منهما، فليسحينئذ إلا ما سمعته سابقا من وجوب الحمل فيه، وأقصاه مساواة الكبير للصغير

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 – 3 – 2.