پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص216

عن علي عليه السلام أنه قال: (في محرم أصاب بيض نعام قال: يرسل الفحل من الابل في البكارة منها بعدة البيض، فما نتج مما أصاب كان هديا، وما لم ينتج فليس عليه فيه شئ، لأن البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد، فان أصابوا في البيض فراخا لم تجر فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتى يعلموا أنها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها لقحت كان هديا، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض منها ما يتم ومنها ما لا يتم، وإن أصابوا فراخا قد انشأت فيها الأرواح في البيض أرسلوا الفحل في الابل بعدتها حتى تلقح وتتحرك أجنتها في بطونها، فما نتج منها كان هديا، وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا، ومنها ما يموت في البيض) إلا أني لم أجد قائلا بهذا التفصيل وإن كان هو ألصق بالمماثلة، والله العالم، والموفق والهادي.

(ومع العجز) ف‍ (عن كل بيضة شاة، ومع العجز إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام) على المشهور، بل في المدارك ظاهرالأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم، ولعله الحجة، وكذا عن ظاهر الغنية، بل ينبغي الجزم بذلك بعد انجباره بما عرفت، فما عن الصدوق من العكس فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر أطعم عشرة لخبري أبي بصير (1) وابن الفضيل (2) السابقين اللذين لا جابر لهما والمخالفين للمعهود من الترتيب في نظائره، وعن ابن زهرة عدم ذكر الاطعام أصلا، ولعله ليس خلافا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، هذا، وقد

(1) الوسائل – الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(2) راجع التعليقة (1) في ص 215.

الجواهر – 27