جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص214
حتى أنكر على سيد المدارك دعواه الاجماع، نعم عن الصدوقين في الرسالة والفقيه النص على الارسال إذا تحرك، وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة، ولعلهللمحكي عن الفقه (1) المنسوب إلى الرضا عليه السلام (فان أكلت بيض النعامة فعليك دم شاة، وكذلك إذا وطأتها، فان وطأتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الأناث قدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى) وما تسمعه من خبر محمد بن الفضيل (2)، أو أنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (3) (في بيضة النعامة شاة، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارة إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم) وقول أبي جعفر عليه السلام لأبي عبيدة (4) في الصحيح وغيره، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة: (لكل بيضة شاة) ولكن ذلك كله كما ترى بعد ما عرفت، خصوصا بعد عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه عليه السلام عندنا، وعدم المكافأة من وجوه، وعدم الشاهد، فوجب حمل الخبرين على صورة العجز عن الارسال التي ستعرفها إنشاء الله أو غير ذلك، على أنه في محكي المقنع أيضا (إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين، وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحلمن الابل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ
(1) المستدرك الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(2) الآتي في ص 215.
(3) الوسائل – الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(4) الوسائل – الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.