جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص213
فتقدم إليه الرجل فسأل فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في أناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى، فقال له أمير المؤمنين: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال عليه السلام يا أمير المؤمنين: والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: صدقت يا بني، ثم تلى (1) ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم) وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل، فانه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة) وخبر علي بن أبي حمزة (3) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الابل في عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال:ما نتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام).
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة في البيض إلا أن ما سمعته من الحسن والصادق عليهما السلام ظاهر أو صريح في كسر البيض المجرد عن الفرخ المتحرك، بل ربما يستفاد من كلامهما انصراف إطلاق كسر البيض إلى ذلك أو المجهول حاله، بخلاف ذي الفرخ المتحرك الذي يقتل بسبب الكسر، بل لعل مراد أبي علي والمفيد وسلار والسيد والصدوق في المقنع حيث عبروا بمضمونها أيضا ذلك، لا أنهم مخالفون في المسألة لاختلاف النصوص كما ظنه صاحب الحدائق
(1) سورة آل عمران الآية 30.
(2) و (3) الوسائل – الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 – 5.