جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص211
وفي المسالك أن الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثةلا خلاف في أنه مترتب على المتقدم، وهو كذلك بناء على وجوب المتقدم كما سمعت الكلام فيه، نعم قد اكتفى بعض الناس بالمتأخر عملا بظاهر بعض النصوص المنزل على عدم التمكن من المتقدم كما عرفت البحث فيه مفصلا، والله العالم.
(الرابع في كسر بيض النعام إذا تحرك فيه الفرخ) فتلف بالكسر (بكارة من الابل لكل واحدة واحد) إذ البكارة جمع بكر، والأنثى بكرة، وجمعها بكرات كما عن الجمهرة والقاموس وغيرهما، والبكر هو الفتى كما صرح به بعضهم، بل لعله المعروف في اللغة، وإليه يرجع ما عن العين (البكر من الابل ما لم يبزل، والأنثى البكرة، فإذا بزلا فجمل وناقة) بل وما عن ابن الأعرابي (البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع، فإذا أثنى فهو جمل وهو جلة وهو بعير حتى يبزل، وليس بعد البازل سن يسمى، ولا قبل الثني سن يسمى) وعن الأزهري (أن ما قاله ابن الأعرابي صحيح، وعليه كلام من شاهدت من العرب) وحينئذ فالبعير عندهما هو الثني خاصة، وكأنه يرجع إليه ما عن المحيط من أنه الجذع، وكذا يرجع إلى ما ذكرنا أيضا ما عن السرائر والجامع من أن فيه صغار الابل، بل وما عن الكافي والغنية فصيل، نعمعن المهذب والاصباح بدنة، وعن الوسيلة ماخض، ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر، مع أنه سيأتي أن في بيض القطا ماخضا.
وعلى كل حال فالمشهور ما عرفت، بل في المدارك وصريح محكي المختلف وظاهر الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر سليمان بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام (إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل) وصحيح علي بن جعفر (2) سأل
(1) و (2) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 – 1.