جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص197
الاحتمالات عند الفاضل وضع قيمة عادلة عند ثقة ليشتريه إذا وجده إذا أراد الرجوع، وإلا أبقاها عنده مترقبا لوجوده، لعدم صدق العجز مع القدرة على القيمة وعدم فورية الاخراج، ثم أقواها شراء غيره من الطعام، وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد إشكال، فان تعدد احتمل التخيير، والأقرب إليه، ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم، قلت: قد يقال إن الأخير أقواها، لصدق عدم القدرة عليه مع رجحان المسارعة، ثم قال: (والأولى إلحاق المعدل بالزكاة أي المعزولة في عدم الضمان بالتلف بغير تفريط لاتيانه بالواجب، وأصالة البراءة من الاخراج ثانيا ونفي الحرج) وفيه أن الأقوى عدم الالحاق، لعدم الدليل بعد وضوح الفرق ين الزكاة التي هي في العين والفداء الذي هو في الذمة.
بقي شئ، وهو أن ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء، ومن هنا قال الطبرسي في جامع الجوامع والمقداد في آيات الاحكام: (يحكم به رجلان عدلان فقيهان) وكذلك في الوجيز، وحكاه في مجمع البيان عنابن عباس، إلا أني لم أجد له أثرا في كلام الفقهاء، ولذا قال الأردبيلي في آيات الأحكام: (إن اعتبار التعدد ينافي اعتبار الحكم إذ ليس بعد شهادة العدلين شئ إلا ما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميت، فلا يبعد إرادة الشهادة من الحكم في الآية) قلت: ولكن فيه أنه لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثلية أيضا إلا ما تسمعه في آخر الكفارات ضرورة أن المنصوص حكمه ما جاء في النص وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة، وذلك كله يشهد لكون القرائة ذو عدل، كما في الصافي عن المجمع عن الباقر والصادق عليهما السلام، قال (وفي الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام (1)
(1) الكافي ج 4 ص 397 – باب النوادر من أبواب الصيد من كتاب الحج الحديث 5 وتفسير العياشي ج 1 ص 343 سورة المائدة الرقم 197.