جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص195
(وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة، فكذلك في النعامة بدنة، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما) وعن المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم الاطلاق كالنصوص المزبورة وبينمقيد بالمد، كخبر أبي بصير (1) (سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت فان لم يقدر على بدنة قال: فليطعم ستين مسكينا قلت: فان لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فأن لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم تسعة أيام) الحديث وصحيح ابن عمار (2) عن الصادق عليه السلام (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري به فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام) وخبر عبد الله بن سنان (3) المروي عن تفسير العياشي عنه عليه السلام أيضا قال: (سألته عن قول الله عزوجل فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم (فجزاء).
إلى آخره ما هو ؟ قال: ينظر الذي عليه جزاء ما قتل فاما أن يهديه وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم لكل مسكين مدا وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم لكل مسكين يوما).
والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الندب، خصوصا بعد أن كان إطعامالمسكين في غير المقام من الكفارات مدا على الأصح كما حررناه في محله، ولعل هذا الاختلاف راجع إلى ذلك، لا أنه شئ مخصوص بهذه الكفارة، وإن كان المصنف قد اختار المد هناك، ولعله للفرق بين المقام وغيره بتعارض حق
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 – 11 – 12.