پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص193

الآية، وإن كان قد حكي ما سمعته عن أبي حنيفة وأصحابه، بل مقابلة البدنة للبقرة فيما سمعته من النصوص السابقة أوضح شاهد على مغايرتها لها أيضا.

ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي، نعم مقتضى إطلاق النص والفتوى إجزاؤها معه وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا، خلافا للمحكي عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الابل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية،وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (مع العجز) عن البدنة (تقوم البدنة) قيمة عدل (ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين) إن زاد البر ولا الاتمام لو نقص كما صرح بذلك كله غير واحد، بل في الحدائق حكايته عن الشيخ وابن إدريس وأنه المشهور بين المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر، ونسبه في كشف اللثام إلى الشيخ وبني حمزة وإدريس والبراج وسعيد، لكن قال: إلا أن في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام، وفي التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: (ولو قيل يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام) قلت: ومقتضى ذلك قلة القائل بالبر وإن كان فيه قول علي بن الحسين عليهما السلام للزهري (1) فيما رواه الصدوق في محكي

(1) الوسائل – الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم عن الكليني (قده) والمقنع ص 56 والهداية ص 49 المطبوعين جديداوروى في المستدرك عنهما أيضا في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2.