جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص190
والشاة الأهلية في الظبي، والأصل فيه قوله تعالى (1): (فجزاء مثل ما قتل من النعم) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا، والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (أقسامه خمسة: الأول النعامة، وفي قتلها بدنة) معفرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع حينئذ بقسميه عليه، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز (2) في قول الله عزوجل (فجزاء مثل ما قتل) إلى آخره: (في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة) وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم (3): (في محرم قتل نعامة عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) وقال له عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب (4): (المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة قال: بقرة) وقال عليه السلام أيضا في صحيح سليمان بن خالد (5): (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته)
(1) سورة المائدة – الآية 96.
(2) الوسائل – الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7.
(4) و (5) الوسائل – الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 – 2.