پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص182

رميهما عن ظهر البعير وغيره، خلافا لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبر به، بل في كشف اللثام احتماله أيضا احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا، بل قال: (ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر، فيجوز رميهما عنه لا يذائهما البعير) وفيه ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الاباحة، بل ما ذكره من الاحتمال أخيرا واضح الضعف بعد ما سمعت، نعم يجب الاقتصار على الرمي دون القتل وإن تقدم عن الحلبي جواز قتل الغراب، لكنه خلاف ظاهر الأدلة، وعلى كل حال فلا جزاءبقتلهما، بل عن المبسوط اتفاق الأمة على ذلك، والله العالم.

(و) كذا (لا بأس بقتل البرغوث) كما في القواعد وعن موضع من المبسوط للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال (1) (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل (2) أنه سأله (عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال: نعم) وخبر زرارة (3) سأل أحدهما عليهما السلام (عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال: نعم) فما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم، بل يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ولعله لما سمعته في صحيح ابن عمار (4) وحسنه وخبر زرارة (5) سأله (هل

(1) الوسائل – الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.

(2) الوسائل – الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7.

(3) الوسائل – الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

(4) الوسائل – الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 و 3 و 4.

(5) الوسائل – الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.