پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص175

بلا خلاف أجده في المستثنى منه، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل، وأما المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا أرادته أو خشيها على نفسه التي منها ما سمعته سابقا، ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمان العرزمي (1) (يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) وفي خبر أبي البختري (2) المروي عن قرب الاسناد للحميري (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور) وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم (3) (يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه) – فلا دلالة فيها على نفي الكفارة، ضرورة عدم التلازم بين الجواز ونفيها لو كان هناك دليل يقتضيها، بل لا دلالة فيها على الاباحة مطلقا، فالاستدلال بها على المطلوب لا يخلو من نظر، بل ربما استدل أيضا بصحيح معاوية أو حسنه (4) (أتى الصادق عليه السلامفقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه، فانه ألحد في الحرم) ولكن قد يشكل بأن تعليله يقتضي التخصيص وبالصحيح (5) ان ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل (عن رجل أدخل فهده إلى الحرم فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه) وعن حمزة بن

(1) و (2) الوسائل – الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 – 12.

(3) الوسائل – الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام.

(4) الوسائل – الباب 42 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(5) الوسائل – الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.