جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص173
منهما ما لا يتعلق به كفارة) لكونه جائزا (كصيد البحر) المعلوم جوازه كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه، بل هو كذلك بين المسلمين كما في المنتهىفضلا عن المؤمنين (وهو ما يبيض ويفرخ) بضم حرف المضارعة وكسر العين أو فتح الفاء وتشديد الراء (في الماء) معا، وبحكم ذلك التوالد كما تقدم الكلام فيه مفصلا، ومن المعلوم أن ذلك ميزان لما يعيش فيهما، أما ما لا يعيش إلا في أحدهما فهو من صيده من غير إشكال.
(ومثله) في الجواز عندنا (الدجاج الحبشي) المسمى بالسندي والغرغر، وفي المسالك قيل: إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص منها صحيحا معاوية (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف) ومنها صحيح جميل ومحمد بن مسلم (4) قالا: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال: نعم، لأنها لا تستقل بالطيران) إلى غير ذلك من النصوص العامة لاباحة كل ما لا يصف والخاصة للدجاج الحبشي، بل منها يستفاد أنه ليس بصيد، لعدم امتناعه، خلافا للمحكي عن الشافعي فحرمه، قال: لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن كان ربما يألف البيوت وهو الدجاج البري قريبمن الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر، وهو كثير ببلاد المغرب يأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها، ويخرج فراخه كيسة كاسبة
(1) سورة المائدة الآية 97.
(2) الوسائل – الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل – الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 و 7.
(4) الوسائل الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.