پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص169

أهل البيت، وأما العقرب فان نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الجحر فلسعته عقرب، فقال: لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، فان لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الحدأة والغراب رميا عن ظهر بعيرك) وفي صحيح حريز (1) (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله، ولو لم يردك فلا ترده) وفي خبر محمد بن الفضيل (2) سأل أبا الحسن عليه السلام (عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة) وفي خبر حنان بن سدير (3) عن أبي جعفر عليه السلام الذي رواه مع سابقه في الفقيهقال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب، والغراب الأبقع ترميه، فان أصبته فأبعده الله، وكان يسمي الفأرة الفويسقة، وقال: إنها توهي السقا وتضرم البيت على أهله) وفي حسن الحلبي (4) (تقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحدأة رجما، فان عرض لك اللصوص امتنعت منهم) وحسن ابن أبي العلاء (5) عن الصادق عليه السلام أيضا (يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة، ويقدف الغراب، وقال: أقتل كل واحد منهن يريدك) وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع وغيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 81 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 10 – 11 – 6 – 5 – 12.