پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص154

من حين الانكشاف، خصوصا بعد عدم تصريح أحد من القائلين بوجوب الامساك بخلافه، لسكوتهم عن بيان وقته، فيمكن إرادتهم ما ذكرناه كالنصوص،ودعوى عدم الخلاف في صحته أو عدم بطلانه يمكن منعها بالنسبة إلى ما زاد على ما ذكرناه من الاثم والكفارة، ونفي الضرر في الموثق (1) لا ينافي وجوب الامساك، لكونه ضررا بعد ظهوره في إرادة أن الخلف لا يوجب ضررا فيما فعله من منافيات الاحرام، ووجوب الامساك انما هو من الاحرام السابق لا من الخلف كي يتوجه نفيه، إذ احتمال وجوبه تعبدا وإن كان هو غير محرم كما ترى، على انه بعد تسليم تناول نفي الضرر له يتجه حينئذ تخصيصه بالخبرين، هذا.

ولكن قد يقال بظهور خبر زرارة في كون الامساك عن النساء حين البعث لا من حين الانكشاف، فلو بعثه بعد مدة لم يجب عليه الامساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف، وهو ظاهر في تحقق الاحلال في الواقع، وأن الأمر بالامساك ليس للاحرام السابق معتضدا بما سمعته من دعوى جماعة عدم الخلاف في عدم بطلان الاحلال المراد به ظاهرا انتفاء الاحرام السابق، كما عصاه يشهد لها عبارة المتن وغيرها، فالمتجه حينئذ وجوب الامساك مقيدا من حين البعث وإن كان الأحوط من حين الانكشاف، هذا، وفي المدارك (واعلم أنه ليس فيالرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب تعيين وقت الامساك صريحا وإن ظهر من بعضها أنه من حين البعث، وهو مشكل، ولعل المراد انه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي) ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من وجوه، خصوصا ما ذكره أخيرا، فانه يمكن تحصيل الاجماع على خلافه.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 2.