پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص144

المشتمل على احتجاجه صلى الله عليه وآله بالآية على عدم الاحلال حتى يبلغ محله يعني منى، بل وصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام الدال على الحكم في المسألة والمشعر بكون محل الهدي ما ذكرناه، قال: (سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التييعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرئ إذا كان في عمرة، فإذا برئ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل، فان الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه وأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال: يا بني ما تشتكي ؟ قال أشتكي رأسي فدعى علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من مرضه اعتمر، قلت: أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة أحل له النساء قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت ؟ قال: ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين عليه السلام محصورا) وخبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام (إذا أحصر بعث بهديه) الحديث، وخبره الآخر (3)

(1) ذكر صدره في الوسائل – في الباب 2 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1 وذيله في الباب 1 منها الحديث 3 مع اختلاف يسير.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1 – 2.

الجواهر 18