جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص138
عدم إرادته الفورية أو عدمها، وانما مقصوده عليه حج بسبب الافساد، وربما ذكر كونه من قابل تبعا للنصوص الواردة التي يمكن أن يكون محلها الفساد في حج الاسلام أو غير ذلك، بل قد يندفع بالتأمل في ذلك ما عساه يقال على عبارة المصنف من كونها موهمة للتناقض باعتبار ظهور قوله وعليه الحج منقابل في كون الواجب حجا واحدا مع تصريحه بقوله ولو انكشف إلى آخره بوجوب حجتين.
وعلى كل حال فمما ذكرناه يظهر لك النظر فيما في التنقيح حيث قال: (إذا أعتق العبد في الحج الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حج الاسلام ولو كان العتق بعد الوقوف وقلنا الأولى فرضه لم يجزه ويجب حج الاسلام بعد حج القضاء، وإن قلنا إنها العقوبة أجزأ القضاء عن حجة الاسلام، لصدق عتقه قبل الوقوف) إذ فيه أولا ما لا يخفى عليك بعد ما عرفت من الاجماع على وجوب تأخير حج القضاء عن حج الاسلام، نعم عن الشيخ الاجتزاء بحجة القضاء لو قدمها غفلة، لأن الزمان متعين لها، والمشهور البطلان، لعدم دليل على التعيين على وجه يقع لها وإن لم تنو، وهو الأصح، وثانيا ما في قوله: (وان قلنا إنها العقوبة) إلى آخره فان مراده على الظاهر كون عتقه قد حصل قبل وقوف القضاء، وقد قلنا إن الثانية هي حجة الاسلام، وهو قد أعتق قبل وقوف حجة الاسلام فيجزيه لعموم قولهم عليهم السلام (1): (إذا أعتق العبد قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام) وفيه أن القضاء انما يجزي عن حج الاسلام على القولين في موضع لوسلم من الافساد لأجزأ عن حج الاسلام، وفي الفرض لو سلم عن الافساد لم يجز عن حج الاسلام، لكون المفروض وقوع العتق بعد الموقفين، ولأن القضاء قد صار عليه بسبب الافساد، فلا يجزي عن حج الاسلام الذي لا يجزي عنه
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب وجوب الحج.