جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص136
ضرورة تناول الخطابات له مع فرض بقاء الوقت (وهو) حينئذ (حج يقضى) بل عن المبسوط والسرائر والمنتهى أنه ليس في غير هذه الصورة حج فاسد يقضى لسنته، ولعله لأنه في غير الصد والحصر يجب عليه إتمام الفاسد، فلا يتصور قضاؤه في تلك السنة، نعم الظاهر إرادة التدارك من القضاء في هذه السنة، ضرورة كونها حجة الاسلام، وهذا العام عامها، لا أنها قضاء فيه، ولكن في القواعد في مفروض المسألة (وهو حج يقضى لسنته على إشكال) وفي كشف اللثام (من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام) فتكون مقضية في سنتها، أو لا فلا، فان السنة حينئذ سنة العقوبة، وهي إما أن لا تقضى أو تقضى من قابل، فان قيلالعام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان أحرم له كان ايضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والآن يقضيها قلنا: انقلبت إلى عام العقوبة بناء على كون الأولى عقوبة، وإن قيل ان القضاء ليس في شئ من هذا العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فانما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا: المراد به فعل ما تحلل منه، نعم لا طائل تحت هذا البحث).
قلت لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني من الاشكال على هذا التقدير، ضرورة عدم اقتضاء كون الأولى عقوبة عدم صحة حجة الاسلام فيها، خصوصا بعدما عرفت من الأجماع على تأخرها عن حجة الاسلام على القول بوجوبها وكذا ما حكاه في كشف اللثام أيضا (من أن معنى كونه حجا يقضى لسنته أنه ليس عليه حج آخر، والاشكال مما تقدم من الاشكال في وجوب حجتين وعدمه) ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الاسلام، إلا أنه كما ترى واضح الفساد، ويمكن أن يكون مراد الفاضل الاشكال في صدق كونه حجا يقضى لسنته على الفرض وذلك للاشكال في كون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة وبالعكس، فعلى الجواهر – 17