پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص123

قدمه على ما ساقه أشكل نية الاحلال به، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية إحلال بناء على وجوبها، اللهم إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب، فينوي بهما التحلل للاحتياط، وعلى كل حال فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت، وبه ينقطع استصحاب البقاء على الاحرام، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات.

هذا كله فيمن ساق هديا، أما من لم يسق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه على معنى إن أراده فلا يحل بدونه حينئذ اتفاقا (ولا بدل لهدي التحلل) لا اختيارا ولا اضطرارا، بخلاف هدي التمتع ونحوه الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل، لكن عن الاسكافي انه يتحلل حينئذ بدون دم، لقوله تعالى (فما استيسر) ، ولم يستيسر ولم أجد من وافقه عليه، نعم في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله مما عرفت ومن العسر والحرج وقول الصادق عليه السلام في خبرزرارة (1): (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه راسه قبل أن يذبح هديه فانه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين) وقوله عليه السلام أيضا في حسن ابن عمار (2) في المحصور ولم يسق الهدي: (ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام) وكذا في صحيحه (3) إلا أن فيه قيل له: (فان لم يجد هديا

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 2 مع الاختلاف.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 2 – 1.