جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص116
القضاء، لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير) قلت: قد عرفت التحقيق في المسألة في محلها، فلاحظ.
(و) كيف كان ف (لا يتحلل)
كما صرح به غير واحد، بل نسبه بعض إلى الأكثر، وآخر إلى المشهور، بل في المنتهى (قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا) لاستصحاب حكم الأحرام إلى أن يعلم حصول التحلل، ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدةبالمرسل (1) عن الصادق عليه السلام (المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه) بل وبقوله تعالى (2) (فان أحصرتم فما استيسر من الهدي) بناء على أن المراد من الاحصار فيها ما يشمل الصد، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، بل في المدارك عن النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية، وقد سمعت أنه صلى الله عليه وآله نحر وأحل، والمناقشة بأعمية فعله صلى الله عليه وآله من الوجوب واضحة الضعف، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليهم من الله تعالى، فما عن ابن إدريس وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الممنوع أو المقطوع بما عرفت، وما عساه يظهر من المحكي عن الفقه (3) المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم تثبت حجيته عندنا، قال: (وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا باس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور) على أنه مطلق يقيد بما سمعت،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 2.
(2) سورة البقرة الآية 192.
(3) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 3.