پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص115

على إحرامه (إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة) بل ليسهو من المصدود (و) من هنا (لو خشي الفوات) حينئذ (لم يتحلل وصبر حتى يتحقق) الفوات (ثم يتحلل بعمرة) نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد، نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلل لأنه مصدود، ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن غيره، فيتحلل ويرجع إلى بلده إن شاء، بخلاف من لم تقصر نفقته ولكن فاته الحج من جهة طول الطريق فانه من أفراد من فاته الحج فيتحلل بالعمرة، وبذلك ظهر لك أنه لا يجوز له التحلل بخوف الفوات ضرورة ظهور الأدلة في انحصاره بالصد وبالفوات فعلا، نعم في قواعد الفاضل الاشكال في التحلل بعلم الفوات، ولعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد، وأنه أولى بالتسويغ منه، فانه يسوغ به وان احتمل الادراك كما ستعرف إنشاء الله بل قيل انه خيرة السيد والشيخ وابن إدريس، ومن الامر بالاتمام والأصل إلا فيما عرفت، مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، ولا دليل هنا على الانقلاب ولا العدول، ولا ريب في أن الأخير أقوى لما عرفت، ولا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات، ولعل من العلم بالفوات نفاد النفقة، لكن عن الشهيد أنهم نصوا على التحلل عنده، ومع التسليمقيل يمكن الفرق بالضرر والخروج عن التكليف بالاتمام، ولكنه كما ترى.

وكيف كان فيتحلل في الفرض بالعمرة عند الفوات (ثم يقضي) أي يأتي بالفعل (في القابل واجبا إن كان الحج واجبا) عليه وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة (وإلا) أتى به (ندبا) وألحق في المسالك بالأول من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد، وفي المدارك هو انما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب