پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص114

ذكره الشهيد من وجه، وفي الدروس (لو اجتمح الاحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به، ويمكن التخيير، وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر فترجيح جانب السابق قوي) قلت هو كذلك.

وكيف كان (فالمصدود إذا تلبس) باحرام حج أو عمرة وجب عليه الاكمال إجماعا بقسميه، مضافا إلى الكتاب والسنة، نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس باحرام الحج (ثم صد تحلل) بمحلله (من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الأجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته منقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (1) السابق، وفى رواية أخرى (2) له أيضا (ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة) كرواية حمران (3) عن أبي جعفر عليه السلام (ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها) وخبر زرارة (4) عنه عليه السلام أيضا (المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء) ونحوها غايرها في الدلالة على ذلك، وما عن ظاهر الوسيلة وغيرها من اعتبار الاشتراط في التحلل معلوم الفساد نصا وفتوى، نعم لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يستمر)

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 5.

(3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 5 وفيه (المصدود يذبح حيث صد.

الخ)