پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص85

عن الصادق عليه السلام (ان حدها من مسجد الرسول إلى طرف الظلال) وعن البزنطي (أنه قال بعضهم هي ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال) وقال أبو بصير: (حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأساطين يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل) وقال مرازم (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقول الناس في الروضة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، فقلت له جعلت فداك ما حد الروضة ؟ فقال بعد: أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شئ قال: لا) والله العالم.

المسألة (الثالثة) لا خلاف في أنه (يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أم الحسن والحسين عليها السلام حليلة أمير المؤمنين وسيد الوصيين استحبابا مؤكدا، بل هو من ضروريات المذهب بل الدين، وفيخبر زيد بن عبد الملك (2) عن أبيه عن جده قال: (دخلت على فاطمة فبدأتني بالسلام ثم قالت ما غدا بك ؟ قلت: طلبت البركة، قالت أخبرني أبي وهو ذا أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، قلت في حياته وحياتك قالت: نعم وبعد موتنا).

وقد ذكر المصنف وغيره كون ذلك (عند الروضة) لقول الصادق عليه السلام

– وفيه (حد الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

الخ) إلا ان الموجود في التهذيب ج 6 ص 14 الرقم 27 كما في المتن.

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب المزار الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المزار الحديث 1 وفيه يزيد ابن عبد الملك كما في التهذيب ج 6 ص 9 الرقم 18.