جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص78
(و) كيف كان ف (لا بأس) عند المصنف والفاضل (بصيده إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا) أيضا (على الكراهة المؤكدة) والمراد حرة واقم، وهي شرقية المدينة، وتسمى حرة بني قريضة، وواقم اسم صنم لبني عبد الأشهلبني عليها، أو اسم رجل من العماليق نزل بها (وحرة ليلى، وهي غربيتها، وهي حرة العقيق) ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا يتصلان بهما، فكأن الأربع حرتان، وهما حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى، ويمد، يترجل فيها لكثرة حجارتها، ووافقه عليه الفاضل، ولعله للأصل وما سمعته سابقا في خبر معاوية (2) وخبر أبي العباس (3) وخبر معاوية (4) أيضا المروي عن معاني الأخبار المؤيد بخبر يونس بن يعقوب (5) سأله عليه السلام (يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله قال: لا) إلا أنها – بعد الاغضاء عن السند ولا جابر، واحتمال خبر أبي العباس منها نفي الكذب عن الناس أي العامة في روايتهم ذلك، كظهور خبر يونس في إرادة نفي الكلية لا خصوص الأمرين، واحتمال خبر ابن عمار نفي حرمة الأكل لا الاصطياد – قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على الحرمة فيما بين الحرتين سندا وعملا، فان المحكي عن الأكثر الحرمة، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليها، كظهور المنتهى، ومن هنا جمع بين النصوص بالفرق بين صيد ما بين الحرتين وبين صيد غيره، فيحرم الأول دون الثاني، ولعله لا يخرج من قوة مع أنه أحوط، فما في المتن من الكراهة غير واضح، وإن نسبه
(1) ما بين القوسين وان لم يكن في النسخة الأصلية أيضا إلا أنه مما لابد منه فانه قده في مقام تفسير الحرتين فلا وجه لذكر إحداهما وترك الأخرى مضافا إلى أنه بعينه كلام الرياض وما أثبتناه موجود فيه.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المزار الحديث 1 – 4 – 10.
(5) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المزار الحديث 8.