جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص74
يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له جعلت فداك: فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه وانما التعريس بالليل، فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه) وخبر عيسى بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الغسل في المعرس فقال: ليس عليك غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا أو نهارا) وخبر علي بن أسباط (2) (قلت لعلي بن موسى عليهما السلام إن الفضيل بن يسار روى عنك واخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع ؟ قال: تصلي وتضطجح قليلا، وقد كان أبو الحسن عليه السلام يصلي فيه ويقعد، فقال محمد بن علي بن فضال قد مررت في غير وقت صلاة بعد العصرفقال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: صل، فقال له الحسن بن علي بن فضال: إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس وانما التعريس بالليل فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، لأن رسول الله كان يفعل ذلك) وخبر معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ فيه وصل فيه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، قلت: فان لم يكن وقت صلاة قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي قال: فصل ركعتين وامض وقال انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت) ومن الأمر بالعود إليه والصلاة في الوقت المكروه مع العذر والانتظار مع عدمه يفهم كمال تأكده، وعن أبي عبد الله الأسدي (بذي
(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المزار الحديث 2 عن العيص ابن القاسم وهو الصحيح كما في الفقيه ج 2 ص 336 الرقم 1561.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المزار الحديث 4 – 3 وأسقط في الوسائل عن الأول جملة وذكر تمام الحديث في التهذيب ج 6 ص 16 الرقم 37.