پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص73

كون مراد القائل استحباب الجوار من حيث كونه جوارا لا من حيث العبادات الأخر من طواف ونحوه، وبذلك يظهر لك عدم التنافي بين النصوص، ولعلصحيح ابن مهزيار محمول على خصوص القادم للحج والعبادة، فان مقامه بالبيت أفضل له من مقامه في غير مكان، والله العالم.

(ويستحب النزول بالمعرس) بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء لمن رجع (على طريق المدينة) ليلا أو نهارا، وإن كان أصل التعريس في آخر الليل للاستراحة كما نص عليه أهل اللغة (وصلاة ركعتين به) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك للنصوص التي منها حسن معاوية بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام (إذا انصرفت من مكة على المدينة فانتهيت الى ذي الحليفة وأنت راجع الى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فان كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة

فصل

فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرس فيه ويصلي) وفي الموثق (2) (قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا أبو القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود الى المعرس ليعرس فيه، فقال له: نعم، فقال له فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شي ء نصنع ؟ قال: تصلي فيه وتضطجع، وكان أبوالحسن عليه السلام يصلي بعد العتمة فيه، فقال محمد فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال: بعد العصر، قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا فقال: ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف، فان الحسن بن علي عليهما السلام فعله، فقال: يقيم حتى

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المزار الحديث 1.

(2) الكافي ج 4 ص 566 وفيه (فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل)